ان الاجتهاد القضائي مستقر على ان ضبط المواد المخدرة في مركز الجمارك على الحدود لا يعتبر تهريبا وبالتالي لا مجال لتطبيق احكام المرسوم 13 لعام 1974
ان الاجتهاد القضائي مستقر على ان ضبط المواد المخدرة في مركز الجمارك على الحدود لا يعتبر تهريبا وبالتالي لا مجال لتطبيق احكام المرسوم 13 لعام 1974