إذا كانت الجرائم متلازمة وتابعة لقضاءٍ واحد، فإن الدعوى الخاصة بالجريمة الأخف تتبع الدعوى الخاصة بالجرم الأشد، ويُنظر إليهما على نحوٍ موحد.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/ 1386 – إن الاجتهاد مستقر على أن الجرائم المتلازمة ترى موحدة ومؤدى ذلك أن التلازم بين الدعاوى إنما يتم حينما تكون القضايا تابعة لقضاء واحد وتصبح الجريمة الأخف تابعة للجرم الأشد وفاقاً للمادة 150 قانون أصول جزائية.