مناقشة شمول عقد التأمين أو نطاقه ليست من حق الغير، وإنما هي من حقوق طرفي عقد التأمين وحدهما؛ ويكفي لإعمال حق الرجوع أن يثبت المؤمنَ له التزامه بموجب العقد أو حكم إلزامه بالتعويض.
ليس للناقل البحري أن يناقش مؤسسة التأمين في شمول عقد التأمين لان ذلك من حق طرفي العقد وهما الضامن والمضمون ويكفي الضامن أن يثبت الزامه بحكم العقد أو الحكم بدفع التعويض ليمارس دعوى المضمون الذي عوض عليه طبقا لحكمبحرية