• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان القرار الذي يصدر في قيمة الشهادة يجب ان يكون معللا تعليلا كافيا لاظهار الأسباب والعوامل التي استند اليها القاضي في قبول الشهادة او

تقدير الشهادة من سلطة محكمة الموضوع، لكنه ليس مطلقاً؛ بل يجب أن يُبنى على تعليل كافٍ يوضح أسباب قبول الشهادة أو ردّها أو تجزئتها، وإلا شاب الحكم فسادٌ يبرر نقضه.

نص الاجتهاد

ان القرار الذي يصدر في قيمة الشهادة يجب ان يكون معللا تعليلا كافيا لاظهار الأسباب والعوامل التي استند اليها القاضي في قبول الشهادة او اسقاطها او اسقاط قدر منها اذا ان فقدان التعليل او نقصه يؤديان الى فسخ حكمه استئنافا اونقضه تمييزا . المناقشة: لما كان يتبين من ملف الدعوى أن الطاعنة قد تقدمت بدعواها طالبة الحلي والاشياء الجهازية وكانت الطاعنة قد قدمت البيئة المؤيدة لدعواها بعد أن انكر المطعون ضده الدعوي وكانت هذه البينة قد أتت على ذكر الحلي والاشياء الجهازية لكن المحكمة أهدرتها وعللت لذلك بما مؤداه وجود تناقض فيما بينها وكان تقدير البينات وترجيح احداها على الاخرى من الامور الموضوعية التي تعود الى محكمة الموضوع. وفق أحكام المادة ٦٢ من قانون البينات ولكن هذا التقدير ليس على اطلاقه وأنما هو مقيد بقيد او ضحته المذكرة الايضاحية لقانون البينات حين قالت بأن القرار الذي يصدر في قيمة الشهادة يجب ان يكون معللا تعليلا كافيا لإظهار الاسباب والعوامل التي استند اليها القاضي في قبول الشهادة أو اسقاطها او اسقاط قدر منها. اذ ان فقدان التعليل او نقصه يؤديان الى فسخ حكمه في الاستئناف أو الى نقضه من محكمة التمييز محكمة التمييز. يراجع البند ۱۳۲ من المذكرة الايضاحية ). وعلى هذا سار الاجتهاد المستقر. ( يراجع الاجتهاد ٠٢/٤٠٨ ) تاريخ ١٣٠ / ١٠ / ١٩٧٥ والاجتهاد ٥٤٧/٤١٤ تاريخ ۱۹۸۲/۷/۳۱ ). وكانت المحكمة لم تحسن التعليل لرفض ما جاء في بيئة الطاعنة التي انت على ذكر الحلي والاشياء الجهازية المدعى بها. وكان يتعين على المحكمة أن تقرر استجواب الطاعنة والمطعون ضده حول الاشياء والحلي بصورة مفصلة وعن مكان وجودها وبعد ذلك تعيد استجواب الشهود بصورة مفصلة وتسأل كل شاهد عن أعيان الاشياء المدعى بها وأوصافها وعن مالكها والحائز لها وعن الطريقة التي علم بها الشاهد الوقائع التي ادلى بها وهذا ما توجبه المادة ٢٩ من قانون البينات وما سار عليه الاجتهاد ) يراجع الاجتهاد ۲۲۸/۱۲ تاريخ ۱۹۸۲/۳/۱۰ والاجتهاد ٥١٢/٤٢٧ تاريخ ٦/١٧/۱۹۸۲ وكان سير المحكمة على غير هذا النهج يجعل حكمها سابقا لأوانه وحريا بالنقض وتنال منه أسباب الطعن لذلك تقرر بالإجماع :1. قبول الطعن شكلا 2. قبوله موضوعا ونقض الحكم الطعين