إذا كانت الوديعة ثابتةً بالكتابة فلا يُقبل إثبات ما يخالفها إلا بكتابةٍ مماثلة، ما لم تكن الوديعة مرتبطةً بعملٍ تجاري، فحينئذٍ يُعامل النزاع معاملةً تجارية ويُقبل إثبات خلاف الكتابة بالبينة الشخصية بحسب قواعد الإثبات المدنية.
ان الأصل في الوديعة المؤيدة بالكتابة انه لايجوز اثبات ما يخالفها الا بكتابة مثلها الا في حالة ما اذا كانت الوديعة تابعة لعمل من اعمال التجارة فتعتبر عندئذ العلاقة تجارية ويجوز اثبات ما يخالف السند المكتوب بشهادة الشهود طبقا لقواعد الاثبات المدنية على ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة .