ان الضبط غير الموقع من احد المستشارين يفقد قوته الثبوتية ويعرض الحكم لل
سلامة الضبط من التواقيع المطلوبة شرطٌ لاعتباره حجةً منتجةً لأثره في الإثبات؛ فإذا انتفى توقيع أحد المستشارين فقد الضبط قوته الثبوتية وأفسد ما بُني عليه من حكم.
نص الاجتهاد
ان الضبط غير الموقع من احد المستشارين يفقد قوته الثبوتية ويعرض الحكم للنقض .