إذا كان النزاع متعلقاً بإزالة بناء مشاد على مقربة من الطرق العامة أو هدمه، فإن الاختصاص في اتخاذ إجراءات الإزالة والهدم يعود للسلطة الإدارية المختصة وفقاً للتنظيم القانوني الخاص، ولا ينعقد للقضاء العادي هذا الاختصاص.
إن إزالة البناء المشاد على مقربة من الطرق العامة وهدمه من اختصاص السلطة الادارية لا من اختصاص القضاء العادي. المناقشة: حيث أن الدعوى ترى لجهة الحق الشخصي. وحيث أن أحكام القانون رقم 495 تاريخ 16/12/1957 قد بينت أنواع الطرق وحددت الواجبات التي تفرض على من يريد البناء بالقرب منها والمرجع الذي يعطي الاجازة بالبناء وأوضحت المادة السابعة من القرار 931 تاريخ 25/2/1933 ما يجب اتخاذه من الاجراءات بحق المخالفين وصرحت بهدم البناء الذي تقوم به الادارة إن لم يهدمه صاحبه خلال أسبوع من انذارها له. وحيث أنه على ضوء هذا فإن إزالة البناء المشاد على مقربة من الطرق العامة وهدمه من اختصاص السلطة الادارية لا من اختصاص القضاء العادي مما يجعل الأسباب المثارة ي لائحة الطعن لا تنال من الحكم المطعون فيه الذي هو من حيث النتيجة جدير بالتأييد.