مبدأ الحياد يقتضي تنحي القاضي عن نظر الطعن أو الاشتراك في الهيئة التي ستفصل في الدعوى إذا كان قد سبق له أن نظرها أو كوّن رأياً فيها، لأن الاشتراك في الحكم عندئذٍ يثير مظنة التأثر المسبق ويقدح في سلامة التشكيل القضائي.
لايجوز لقاض نظر الدعوى وكون رأيها فيها ان يشترك مع الهيئة الاستئنافية في اصدار الحكم الذي يجب ان يكون بعيدا عن كل مؤثر سابق للدعوى او فكرة معينة وبهذا وحده يسلم القضاة من مظنة التهم وترتفع عنهم الريب ويطمئن المتقاضون الى سلامة احكامهم .