يشترط لصحة تأليف المحكمة عند وجود قاضٍ منتدب أن يثبت ذلك في الضبط توقيعاً وبياناً لقرار الانتداب بمرجعه وتاريخه ورقمه، وإلا اعتبر التأليف مشوباً بالخلل.
ان عدم توقيع القاضي المنتدب على ضبط الجلسة وكذلك عدم ذكر رقم وتاريخ قرار الانتداب والمرجع الذي أصدره يورث الخلل في تأليف المحكمة .