• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حكم محكمة الاستئناف القاضي بالغرامة ونزع اليد يكون مبرماً وغير قابل للطعن

الحكم الاستئنافي القاضي بالغرامة ونزع اليد يكتسب الدرجة القطعية ويصدر بصورة مبرمة.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الأول: الاختصاص/الفصل الثالث: اختصاص المحاكم الجنائية/مادة 172/ إن حكم محكمة الاستئناف القاضي بالغرامة ونزع اليد يصدر بصورة مبرمة (ف / ب مادة 165 قانون اصول جزائية).