الحكم الاستئنافي القاضي بالغرامة ونزع اليد يكتسب الدرجة القطعية ويصدر بصورة مبرمة.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الأول: الاختصاص/الفصل الثالث: اختصاص المحاكم الجنائية/مادة 172/ إن حكم محكمة الاستئناف القاضي بالغرامة ونزع اليد يصدر بصورة مبرمة (ف / ب مادة 165 قانون اصول جزائية).