• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القاضي المنتدب إلى رئاسة المحكمة الجمركية يستحق حصته من توزيعات الصندوق المشترك للجمارك

الندب إلى رئاسة المحكمة الجمركية يخول القاضي الاستفادة من توزيعات الصندوق المشترك للجمارك ما دام النص التنظيمي يعدّ شاغل هذا المنصب من المستحقين ضمن الفئة التي تسهم في إجراءات المخالفة الجمركية.

نص الاجتهاد

ان القاضي الذي يندب الى رئاسة المحكمة الجمركية يستحق من توزيعات أموال الصندوق المشترك العائد لادارة الجمارك . المناقشة: موضوع الدعوى : كان المدعي قد ندب الى رئاسة المحكمة الجمركية في دمشق بقرار من السيد وزير العدل وباشر عمله اعتبارا من ٩٧٦/٧/٥ وحتى ١/٢٠/ ۱۹۷۸ . وبما أن ادارة الجمارك توزع سنويا على كافة العاملين لديها يخصهم من الصندوق المشترك وامتنعت عن صرف استحقاقات المدعي رغم صدور الفتوى من مجلس الدولة برقم ٧٧ و تاريخ ١٩٧٨/٣/٢٥ وأيضا رأي وزارة المالية في كتابها رقم ٢٥/١٣٦٤ تاریخ ۱۹۷۸/۷/۳ المتضمن استفادة رؤساء المحاكم الجمركية من الصندوق المشترل لذا فان المدعي تقدم باستدعائه المؤرخ ٩٨٠/١٢/١٨ طالبا الحكم بالزام الجهة المدعى عليها ادارة الجمارك بدفع استحقاقاته من توزيعات أموال الصندوق المشترك اعتبارا من تاريخ توليه أعمال المحكمة الجمركية في دمشق وحتى انتهاء عمله لديها . الله : اله النظر في الدعوى ان الهيئة بعد اطلاعها على استدعاء الدعوى وعلى تقرير العضو المقرر المؤرخ ١٩٨١/٥/١٤ ٠ وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في ٩٨١/٩/٢١ ورقم ٣٦٢ . وعلى كافة الأوراق وبنتيجة المحاكمة الوجاهية الجارية علنا بحضور الطرفين . وبعد المداولة اتخذت الحكم الآتي : النظر في الطلب : حيث أن الدعوى تقوم على المطالبة بما يصيب المدعي من الصندوق المشترك للجمارك اعتبارا من توليه أعمال رئاسة المحكمة الجمركية وحيث أن رأي اللجنة المختصة في مجلس الدولة رقم ٧٧ لعام ٩٧٨ تضمن أن رؤساء المحاكم الجمركية ورؤساء الدواوين فيها وممثلي ادارة قضايا الدولة أمام المحاكم انما يعتبرون من قبيل الاشخاص الغرباء عن ادارة الجمارك بالمعنى المقصود في القرار ذي الرقم ٠٥/٨٤ الصادر في ٩٤٠/٤/٢٤ بحسبانهم من المساهمين في ( فمع المخالفة ) على ما تنطق به أحكام المادة ٢٧٤ من قانون الجمارك ذي الرقم 9 لسنة ٩٧٥ باعتبار أن التوزيع يشكل بمقتضى هذه المادة . عاونوا في استكمال الاجراءات المتصلة باكتشاف المخالفة وبهذه المثابة يحق لهم الاستفادة من توزيعات أموال الصندوق المشترك طبقا لاحكام المادة 4 من القرار ذي الرقم ٨٤ ل . ر المار ذكره وحيث أن هذه المحكمة اعتمدت هذا الرأي في قضية سابقة في قرارها رقم ۲۱ لعام ۱۹۸۰ ۰ وحيث أنه ليس في دفاع ادارة قضايا الدولة ما ينال من هذه الدعامة يستدعي الاستجابة لطلب المدعي . لذلك تقرر بالاتفاق الحكم بما يلي : الزام ادارة الجمارك بدفع استحقاقات المدعي من توزيعات أموال الصندوق المشترك اعتبارا من توليه أعمال المحكمة الجمركية في دمشق حتى تاريخ انفکاکه عن عمله هذا