• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن جرم أخذ أو استعمال وسائل النقل العائدة للغير بدون وجه حق وبغير قصد سرقتها وإعادتها خلال ثلاثة أيام من تاريخ الفعل هو جنحي الوصف لأن

إذا انطبق العذر المخفف الذي يبدّل وصف جرم أخذ أو استعمال وسائل النقل العائدة للغير إلى جنحة، انعقد الاختصاص للجهة التي آل إليها النظر بوصفها محكمةً أصيلة، ولا يجوز لها التخلي عن الدعوى. ويجب على المحكمة أن تزن البينات الشخصية مجتمعة وأن تردّ على الدفوع الجوهرية المتعلقة بطبيعة العقد محل النزاع قبل ا...

نص الاجتهاد

إن جرم أخذ أو استعمال وسائل النقل العائدة للغير بدون وجه حق وبغير قصد سرقتها وإعادتها خلال ثلاثة أيام من تاريخ الفعل هو جنحي الوصف لأن العذر المخفف هنا يبدل الوصف الجنائي للجريمة ويدخل في اختصاص محكمة الجنايات الشامل عند تبديل الوصف من قبلها فإذا ما تخلت عنها إلى محكمة الجنح فليس لمحكمة الجنح التخلي عن هذه الجريمة لأنها محكمة أصيلة للنظر في هذه الجريمة وهذا ما يسري على المحكمة العسكرية والقاضي الفرد العسكري المناقشة: حيث أن الدعوى تقوم على المطالبة باستعادة المسكن من المطعون ضده بداعي أن هناك مبادلة مؤقتة على الأشغال بينما المطعون ضده يدفع الدعوى بأن المبادلة واقعة على الملكية ونهائية. وحيث أنه إذا كانت الملكية العقارية لا تنتقل إلا بالتسجيل وبموجب سند رسمي إلا أنه لا مانع من الادعاء بالعقود المتعلقة بها وإثباتها وفق القواعد العامة.فإذا وجد المسوغ لإثبات العقد بالبنية الشخصية فهي مقبولة. وحيث أن الطاعن هو الذي تصدى للإثبات بالبنية الشخصية بداعي وجود المانع الأدبي بين الطرفين (جلسة 22 / 6 / 1981) ثم أنه في مذكراته عزز طلبه على أساس أن خصمه لم يعترض على طلب الإثبات بالشهادة. الأمر الذي يسوغ للخصم إقامة البينة المعاكسة. وحيث أن المحكمة ذهبت إلى أنه ليس من أقوال الشاهدين أحمد. وأحمد. ما يفيد أن المبادلة مؤقتة مع أن شهادة أحمد. تتضمن أن التبادل كان على الأشغال. حيث أن هذا القول يفيد أن التبادل لم يكن على الملكية. وحيث أن الأدلة القائمة على الاقتناع بها أو عدم الاقتناع ببينة الطرفين الشخصية مترابطة ولابد من تقرير الدليل على أساس أو رفضه على أساس سلامة استخلاص مدلوله الأمر الذي يجعل الدعامة التي بني عليها الحكم معتلة ولابد من الموازنة بين الأدلة وتقديرها من جديد فيتعين نقض الحكم من هذه الناحية. وهذا النقض يبيح للطاعن إثارة ما أورده لجهة أن الخصم لا يملك مسكناً مسجلاً حتى تتم المبادلة على الملكية وبالتالي تكليف الخصم إبراز قيد ملكيته وما يسوغ تحقيق المبادلة.