• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب دعوة المتهم أصولاً قبل محاكمته كفار من وجه العدالة وجواز إلغاء الحكم الغيابي عند تسليم نفسه أو القبض عليه قبل التقادم

تنسيب الدعوى يقتضي دعوة المتهم وتمكينه من الحضور، فإذا تخلف جاز الحكم عليه وفق قواعد محاكمة الفار، ويظل هذا الحكم قابلاً للإلغاء عند تسليم النفس أو القبض قبل التقادم؛ أما الحكم بمثابة الوجاهي فيعد غيابياً في الآثار والطعن.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/ – إذا قررت المحكمة تنسيب الدعوى كان عليها أن تسطر مذكرة دعوة للمتهم حتى إذا تبلغها ولم تحضر قامت باجراء محاكمته وفقاً لأحكام محاكمة المتهم الفار من وجه العدالة، وبالتالي أصدرت قرارها بالصورة الغيابية، وإن القرار الصادر بهذا الشأن يبقى قابلاً للالغاء إذا سلم المتهم نفسه أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بالتقادم وتعاد المحاكمة وفقاً للأصول العادية (مادة 333 قانون اصول جزائية). – القرار لا يصدر عن محكمة الجنايات إلا وجاهياً أو غيابياً، والقرار الصادر بمثابة الوجاهي يعتبر غيابياً ويعامل المحكوم عليه معاملة المتهم الفار ولا يقبل منه الطعن في مثل هذا الحكم (مادة 339 قانون اصول جزائية).