الاستجواب إجراء تقديري يعود لقاضي الموضوع، وتخلف الخصم عن جلسة الاستجواب يجيز للمحكمة أن ترتب الأثر القانوني على هذا التخلف دون معاودة بحث كفاية الشهادات في الإثبات.
إن تقدير الحاجة للاستجواب يعود لقاضي الموضوع و إذا تخلف المطلوب استجوابه عن جلسة الاستجواب جاز للقاضي الحكم عليه لتخلفه ولم يعد محل بعد ذلك للبحث بالشهادات المستمعة و كفايتها للإثبات