التبليغ الإجرائي يخضع لأحكام النظام العام، فإذا شابه عيبٌ في إجراءاته ترتب عليه البطلان.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 211/ 1125 – إن أصول التبليغ من النظام العام والخلل الذي يشوبها يورثها البطلان.