• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إخلال أصول التبليغ يوجب بطلانه لأنها من النظام العام

التبليغ الإجرائي يخضع لأحكام النظام العام، فإذا شابه عيبٌ في إجراءاته ترتب عليه البطلان.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 211/ 1125 – إن أصول التبليغ من النظام العام والخلل الذي يشوبها يورثها البطلان.