ينصرف أثر قطع التقادم في الجريمة إلى جميع المدعى عليهم فيها، لأن التقادم بحسب القواعد العامة ذو أثر عيني يتعلّق بالجريمة ذاتها لا بالشخص وحده.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/ 2200 – للتقادم بحسب القواعد العامة أثراً عينياً فيما يتعلق بالجريمة مؤدى ذلك أن قطع التقادم بمواجهة أحد المدعى عليهم يؤدي الى انقطاعه في مواجهة الآخرين، حتى ولو لم تقم الدعوى العامة بحقهم بعد.