• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القانون الأصلح للمدعى عليه في تقصير مدة التقادم أو تقييد حق الملاحقة

يسري القانون الأصلح للمدعى عليه بأثر فوري على الدعاوى الناشئة قبل نفاذه إذا كان قد قصر مدة التقادم أو قيد حق الملاحقة.

نص الاجتهاد

إن القانون الذي يقيد حق الملاحقة أو يقصر مدة التقادم يعد أصلح للمدعى عليه، ويستفيد منه ولو كانت الدعوى ناشئة قبل نفاذه. قرار قرار محكمة النقض السورية رقم 2146 أساس 2479 تاريخ 27/11/1982.