يسري القانون الأصلح للمدعى عليه بأثر فوري على الدعاوى الناشئة قبل نفاذه إذا كان قد قصر مدة التقادم أو قيد حق الملاحقة.
إن القانون الذي يقيد حق الملاحقة أو يقصر مدة التقادم يعد أصلح للمدعى عليه، ويستفيد منه ولو كانت الدعوى ناشئة قبل نفاذه. قرار قرار محكمة النقض السورية رقم 2146 أساس 2479 تاريخ 27/11/1982.