• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المحكمة غير ملزمة بإعادة الخبرة في حوادث السير متى وجدت ما يكفي لتكوين قناعتها

إجراء الخبرة الفنية في حوادث السير لا يوجب على المحكمة إعادة الخبرة كلما طُلب إليها ذلك؛ بل لها أن تكتفي بالخبرة التي أجرتها متى رأت أنها كافية لتحديد المسؤولية.

نص الاجتهاد

سير خبره – ادعائها – تحديد المسؤوليه إن المحكمه بعد إجرائها الخبره الفنيه (في حوادث السير) ليست ملزمه بإعاده الخبره كلما طلب منها ذلك. قرار رقم * (الرئيس: السيد فائز المملوك) (المستشاران: السيدان أبو الخير الأسطواني ومصباح حلبي) (ج 1547/1981 ق 2262 ت 27/11/1982) (القاعدة: 53).