إجراء الخبرة الفنية في حوادث السير لا يوجب على المحكمة إعادة الخبرة كلما طُلب إليها ذلك؛ بل لها أن تكتفي بالخبرة التي أجرتها متى رأت أنها كافية لتحديد المسؤولية.
سير خبره – ادعائها – تحديد المسؤوليه إن المحكمه بعد إجرائها الخبره الفنيه (في حوادث السير) ليست ملزمه بإعاده الخبره كلما طلب منها ذلك. قرار رقم * (الرئيس: السيد فائز المملوك) (المستشاران: السيدان أبو الخير الأسطواني ومصباح حلبي) (ج 1547/1981 ق 2262 ت 27/11/1982) (القاعدة: 53).