تختص اللجان الزراعية بالنظر في المنازعات المتعلقة باستثمار الأرض الزراعية، ويظل اختصاصها قائماً ولو كان وضع اليد مستنداً إلى علاقة قانونية أخرى يفترض فيها قيام سبب صحيح، لا إلى علاقة عقدية صريحة.
ان الاختصاص يظل للجان الزراعية حتى ولو كان وضع اليد على الأرض غير ناشيء عن علاقة عقجية وانما عن علاصة قانونية تكون خالية من جهة الغضب ويفترض استنادها الى سبب صحيح وان اختصاص لجان تحديد الأجور ينحصر بالشؤون المتعلقة باستثمار الأرض الزراعية مهما كانت صفة المتعاقدين بمقتضى نصمن المرسوم التشريعي 1963/218