إذا تم الانتساب إلى الجمعية نيابةً عن الغير، انطبقت أحكام الوكالة وأضيف أثر التصرف القانوني إلى الأصيل. ولا يسري قانون الجمعيات الجديد على من كان قد اكتسب مركزه القانوني قبل صدوره.
ان انتساب العضو الى الجمعية نيابة عن آخر ينصرف الى احكام الوكالة ومنها ان التصرف القانوني يضاف الى الاصيل وفقا لاحكام المادة 106 مدني ان اكتساب المركز القانوني لتملك مسكن في جمعية تعاونية سكنية قبل صدور قانون الجمعيات رقم 13/1981 يجعل ذا القانون غير ساريا عليه