• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان اخلال الحدث بعقد التطوع لايؤلف جرما كما هو الاجتهاد مستقر في هذا الشأن

لا يُعدّ إخلال الحدث بعقد التطوع فعلاً مجرّماً، ما لم يتوافر نصّ خاص يجرّمه.

نص الاجتهاد

ان اخلال الحدث بعقد التطوع لايؤلف جرما كما هو الاجتهاد مستقر في هذا الشأن.