لا يُعدّ إخلال الحدث بعقد التطوع فعلاً مجرّماً، ما لم يتوافر نصّ خاص يجرّمه.
ان اخلال الحدث بعقد التطوع لايؤلف جرما كما هو الاجتهاد مستقر في هذا الشأن.