إذا أوجب القانون تضمين قرار قاضي الإحالة خلاصة مطالبة النيابة العامة، فإن إغفالها يرتب البطلان.
ان احكام المادة 154/ق ا ج رتبت البطلان في حال عدم ذكر قرار قاضي الإحالة خلاصة عن مطالبة النيابة العامة .