إذا لم تكن الدوائر القضائية في محافظةٍ ما قد تبلّغت قرار العدول عن اجتهادٍ سابق، جاز للنيابة أن تبني طعنها على الاجتهاد غير المبلّغ، فيُقبل الطعن شكلاً.
اذا كانت الدوائر القضائية في احدى المحافظات لم تتبلغ قرار محكمة النقض بالعدول عن الاجتهاد السابق القاضي بعدم جواز الطعن في قرارات قاضي التحقيق في قضايا التهريب لدى محكمة النقض وطعنت النيابة بأحد هذه القرارات فإن طعنها يقبل شكلا .