يثبت إسلام الأولاد القاصرين تبعاً لوالديهم إذا اعتنقا الإسلام، ولا تُكيف عودتهم إلى دينهم الأصلي بعد البلوغ على أنها ردة ما لم تتحقق ردةٌ لاحقةٌ على إسلامٍ ثابتٍ وولادةٍ فيه.
ان الذين يعتنقون الاسلام من غير المسلمين يصبح اولادهم القاصرون مسلمين تبعا لهم ، على أن هؤلاء القاصرين لا يعتبرون مرتدين اذا عادوا الى دينهم بعد بلوغهم تكون الردة بعد اعتناق الاسلام والولادة فيه المناقشة: لما كان يفهم من النصوص الشرعية أن الذين يعتنقون الاسلام من غير المسلمين يصبح اولادهم القاصرون مسلمين تبعا لهم وان هؤلاء القاصرين اذا عادوا الى دينهم بعد بلوغهم لا يعتبرون مرتدين ذلك لان الردة انما تكون بعد اعتناق الاسلام والولادة فيه ولما كانت حالتهم هذه تمنع من اختيارهم العودة الى دينهم الأصلي بعد بلوغهم لعدم جواز معاملتهم كالمرتدين كان الحكم واقعا في محله .