• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا كانت الأراضي المعتدى عليها من أملاك البلدية فان الفعل يطاله حكم المادة 723 ق ع ويكون الاختصاص للقضاء العادي جزائيا ومدنيا

إذا وقع الاعتداء على أرضٍ من أملاك البلدية، فإن الفعل يخضع للمادة 723 من قانون العقوبات، ويكون نظره من اختصاص القضاء العادي جزائياً ومدنياً.

نص الاجتهاد

اذا كانت الأراضي المعتدى عليها من أملاك البلدية فان الفعل يطاله حكم المادة 723 ق ع ويكون الاختصاص للقضاء العادي جزائيا ومدنيا .