إذا وقع الاعتداء على أرضٍ من أملاك البلدية، فإن الفعل يخضع للمادة 723 من قانون العقوبات، ويكون نظره من اختصاص القضاء العادي جزائياً ومدنياً.
اذا كانت الأراضي المعتدى عليها من أملاك البلدية فان الفعل يطاله حكم المادة 723 ق ع ويكون الاختصاص للقضاء العادي جزائيا ومدنيا .