الاعتراف الجزائي غير ملزم على إطلاقه، ويجوز العدول عنه، لكن هذا العدول لا ينفي تلقائياً حجيته؛ فللمحكمة الجنائية سلطة تقدير مدى الأخذ به أو تجزئته بحسب اطمئنانها إليه.
يجوز في القضايا الجزائية الرجوع عن الأقرار سواء كان قضائيا أم غير قضائي ولا يلزم المقر بإقراره ولكن الرجوع عن الأقرار لا يعني حتما أزالة حجيته في الأثبات ويعود لمحكمة الموضوع تقدير حجيته وقيمته في الأثبات كما لها أن تجزئه المناقشة: ان الاعتراف او الإقرار في القضايا الجزائية ليس شأنه شأن الإقرار في القضايا المدنية والذي يعتبر حجة قاطعة على المقر ويقبل اثبات عكسها وانما يجوز في القضايا الجزائي الرجوع عن الإقرار ( الاعتراف ) سواء كان قضائيا ام غير قضائي كالذي يتم في محاضر الشرطة ورجال الجمرك ولايلزم حجيته في الاثبات وانما يعود الى محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير حجيته وقيمته في الاثبات وانما يعود الى محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير حجيته وقيمته في الاثبات وان رجع عنمه صاحبه فلمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في الاخذ بالاقرار ( الاعتراف ) الجزائي في اي دور من ادوار التحقيق والمحاكمة وان عدل عنه صاحبه بعد ذلك متى اطمأنت الى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع كما لها ان تجزئ هذا الاعتراف وتأخذ منه ما تطمئن الى صدقه على خلاف ما هو عليه الامر في القضايا المدنية ولاتجادل محكمة الموضوع امام محكمة النقض في اطمئنانها الى الاعتراف وعلى ذلك استقر الاجتهاد القضائي .