إذا كان محلّ الضبط أو المصادرة هو التبغ، فإن المرجع القانوني الحاكم للمصادرة هو قانون التبغ بوصفه تشريعاً خاصاً، لا أحكام قانون التهريب.
قانون التبغ هو الذي يحكم مصادرة التبغ لا قانون التهريب.