العبرة في صفة المسافر لتطبيق أحكام قمع التهريب بالعبور النظامي عبر الأماكن المخصصة والمعلنة، ولا تُمنح هذه الصفة لمن يدخل أو يخرج بغيرها. كما أن الرجوع عن الإقرار لا ينزع عنه حجيته حكماً، بل تبقى لمحكمة الموضوع سلطة تقدير قيمته وتجزئته، ولا يمتد التخفيف الناتج عن عقد التسوية إلى الغرامة المحكوم بها...
المقصود بالمسافر في معرض تطبيق قانون قمع التهريب رقم 13 هو الشخص الذي يدخل البلاد أو يخرج منها عن طريق الدخول والخروج بشكل نظامي والتي يعلن عنها من قبل الجهات المختصة، ولا يعتبر بحكم المسافر من يجتاز الحدود من غير هذه الأماكن. المادة 5/آ من قانون قمع التهريب لا تجيز أن يتناول التخفيف القانوني بسبب عقد التسوية مقدار الغرامة المحكوم بها. يجوز في القضايا الجزائية الرجوع عن القرار (الاعتراف) سواء كان قضائياً أم غير قضائي، ولا يلزم المقر بإقراره ولكن الرجوع عن الإقرار لا يعني حتماً إزالة حجيته في الإثبات. ويعود لمحكمة الموضوع تقدير حجيته وقيمته في الإثبات كما لها أن تجزئه.