إذا خرجت بعض الجرائم من ولاية القضاء الاستثنائي وعادت إلى القضاء العادي، استردّ القضاء العادي اختصاصه وإجراءاته الأصلية كاملة، بما فيها الفصل بين سلطات الادعاء والتحقيق والإحالة، والطعن في قرارات قاضي التحقيق وقاضي الإحالة، وعدم جواز مباشرة محكمة الجنايات الدعوى دون قرار اتهام صادر عن جهة الإحالة ال...
ان محاكم امن الدولة العليا تعتبر قضاء استثنائيا قائما بعمله في ظروف خاصة وحدود معينة وضمن إجراءات محددة رسمها لها قانونها الخاص ومنها ان النيابة العامة لديها تجمع بين سلطات الادعاء والتحقيق والاحالة وان قراراتها قطعية ان القاعدة التي تقضي بإلغاء كافة الاجراءات التي تقوم بها المحاكم الخاصة او الاستثنائية اذا نزعت من ولايتها واعيدت الى القضاء العادي لاتقبل العكس لان القضاء العادي هو في الاصل صاحب الولاية العامة واذا اخرج القانون من ولايته بعض الجرائم ليدخلها في ولاية قضاء استثنائي فإن ذلك لايؤدي الى انعدام اثار ولايته انعداما تاما لانه هو الاصل وعلى النقيض من ذلك فانه اذا اخرج القانون من ولاية القضاء الاستثنائي بعض الجرائم ليعيدها الى ولاية القضاء صاحب الولاية العامة فان القضاء العادي يسترد اختصاصه واجراءاته الخاصة به ومنها الفصل بين سلطتي لادعاء والتحقيق ( تحقيق واحالة ) والطعن في القرارات الصادرة عن قضاء التحقيق (تحقيق واحالة ) وعدم امكانية وضع محكمة الحنايات يدها على الدعوى بدون قرار اتهام صادر عن قضاء الاحالة المختص .