• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن اطلاق الرصاص من مسدس على هدف معين اطلاقا مقرونا بالاصابة وعلى أثر أصابة ثانية أودت بالمصاب دليل على أن المطلق يريد من وراء عمله القتل

توافر نية القتل يُستدل عليه من استعمال سلاح قاتل بطبيعته، وتوجيهه من قرب، وإصابة موضع قاتل في الجسم، وتعدد الإطلاقات، متى كانت هذه الظروف مجتمعةً تكشف عن قصد إزهاق الروح.

نص الاجتهاد

أن اطلاق الرصاص من مسدس على هدف معين اطلاقا مقرونا بالاصابة وعلى أثر أصابة ثانية أودت بالمصاب دليل على أن المطلق يريد من وراء عمله القتل وان استعمال اداة قاتلة بطبيعتها وهو المسدس وتوجيهه من مكان قريب واصابة مكان قاتل في جسم المغدور وهو دماغه وتعدد الكلقات دليل على توافر نية القتل