إن للتقادم بحسب القواعد العامة أثر عينياً فيما يتعلق بالجريمة ومؤدى ذلك أن قطع التقادم بمواجهة أحد المدعى عليهم يؤدي إلى انقطاعه في مواجهة الآخرين حتى ولو لم تقم الدعوى العامة بحقهم بعد
إن للتقادم بحسب القواعد العامة أثر عينياً فيما يتعلق بالجريمة ومؤدى ذلك أن قطع التقادم بمواجهة أحد المدعى عليهم يؤدي إلى انقطاعه في مواجهة الآخرين حتى ولو لم تقم الدعوى العامة بحقهم بعد