الأصل جواز توجيه اليمين الحاسمة على أي واقعة قانونية منتجة في النزاع، أياً كانت قيمتها أو طريقة إثباتها، إلا إذا تعلقت بواقعة لا يُقبل منازعتها إلا بالتزوير. كما أن الامتناع عن الحلف بحجة المانع الديني لا يسوغ، وتقدير الكيدية من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع.
اليمين الحاسمة يصح توجيهها في أية واقعة قانونية أيا كانت قيمتها ولو كان لا يجوز إثباتها بالشهادة أو كانت تتجاوز النصاب الكمي للشهادة كما يجوز أن يكون موضوع اليمين أمرا يخالف ما هو ثابت بدليل كتابي أو يجاوز ما ثبت بالكتابة باستثناء ما لا يجوز الطعن فيه الا بالتزوير ان تقدير ما اذا كانت اليمين الموجهة قصد بها الكيد أم لا هو من الأمور الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع لا يجوز لمن وجهت اليه اليمين أن يمتنع عن الحلف كلية بحجة أن دينه يمنعه من ذلك لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط ولا مع التحفّظ