رجوع مؤسسة التأمينات الاجتماعية على مسبب الحادث يقوم على حق مستقل مصدره النصوص التي خوّلتها الرجوع بمقدار ما دفعته، وليس على أساس الحلول محل العامل المصاب؛ لذلك لا يؤثر تنازل العامل أو تسوية حقه التقصيري، ولا يمنع سبق الحكم له من ممارسة المؤسسة لدعواها الخاصة.
ان قيام مؤسسة التأمينات الاجتماعية بالتعويض على العامل انما يفي بالدين المترتب بذمتها وليس بالدين المترتب بذمة مسبب الحادث فرجوع المؤسسة على مسبب الحادث مستمد من النصوص التي خولتها الرجوع على مسبب الحادث بمقدار ما تكلفته ولا تستند الى قواعد الحلول فالحق الذي تعود به المؤسسة على مسبب الحادث هو حقها وحدها دون حق العامل المصاب الذي لا يملك المصالحةبشأنه أو التنازل عنه لأن العامل يملك التنازل عن حقه المستمد من أحكام المسؤولية التقصيرية, وإن سبق صدور الحكم لصالح العامل قبل مسبب الحادث لا يحد من حق المؤسسة بمقاضاة هذا المسؤول بمقدار ما تكلفته طالما أنها هي وحدها صاحبة الحق بالمداعاة بهذا الشأن