يشترط لثبوت النشوز التحقق من شرعية المسكن ثم امتناع الزوجة عن الانتقال إليه بعد الدعوة إليه، وإلا انتفى أساس الحكم بالنشوز.
ان النشوز لايثبت الا بعد التوثق من شرعية المسكن وامتناع الزوجة عن المتابعة اليه .