الأصل في تحديد مكان الرؤية هو اتفاق الطرفين، فإن لم يوجد اتفاق وجب اعتماد مكان التنفيذ المختص مكاناً لها مؤقتاً إلى حين إنشاء مكان أنسب.
إما أن يتفق الطرفان على مكان تتم فيه الاراءة أو يختلفا فإن اتفقا أثبت القاضي الاتفاق وان اختلفا تعين اعتبار دائرة التنفيذ مكانا للاراءة الى أن يصار الى انشاء مكان أصلح