• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعتدّ باتفاق الطرفين على مكان الرؤية، فإن اختلفا اعتُبر مكان التنفيذ المختص مكاناً لها إلى أن يُنشأ مكان أصلح

الأصل في تحديد مكان الرؤية هو اتفاق الطرفين، فإن لم يوجد اتفاق وجب اعتماد مكان التنفيذ المختص مكاناً لها مؤقتاً إلى حين إنشاء مكان أنسب.

نص الاجتهاد

إما أن يتفق الطرفان على مكان تتم فيه الاراءة أو يختلفا فإن اتفقا أثبت القاضي الاتفاق وان اختلفا تعين اعتبار دائرة التنفيذ مكانا للاراءة الى أن يصار الى انشاء مكان أصلح