• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعود للمحكمة بحكم سطلتها التقديرية تقسيط المهر اذا رأت

تقدير تقسيط المهر يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية، ولها أن تقضي به متى رأت ملاءمته بحسب وقائع الدعوى وظروفها.

نص الاجتهاد

يعود للمحكمة بحكم سطلتها التقديرية تقسيط المهر اذا رأت ذلك . المناقشة: لما كان يتبين من ملف الدعوى أن الطاعن قد تقدم بدعواه طالبا التفريق بينه وبين زوجته للشقاق واعفاءه من المعجل والمؤجل وكان تقرير الحكمين المؤرخ في ١٩٨٢/٤/٢٦ قد جاء مستجمعا مقوماته و شرائطه ولا يرد عليه ما جاء في السبب الثالث من اسباب الطعن وكان صك الزواج قد أثبت أن معجل المهر غير مقبوض وكان الطاعن لم يثر في جميع مراحل الدعوى ما يتعلق بالمهر المعجل وكان تقسيط المهر من الامور التقديرية التي تعود الى محكمة الموضوع. وكان الحكم الطعين قد جاء من حيث النتيجة في محله القانوني ولا يرد عليه ما جاء في سائر أسباب الطمن لذلك تقرر بالإجماع :1. قبول الطعن شكلا. 2. رفضه موضوعا.