يجوز توسيع الممر الخاص الموصل للعقار المحصور إلى الطريق العام متى ثبت عدم كفايته لاستعمال وسائل النقل الحديثة، على أن يكون التوسيع في حدود ما تقتضيه الضرورة لحسن الانتفاع بالعقار.
اذا ظهر للقاضي ان الممر الذي يوصل عقاراً معداً للسكن بالطريق العام لم يعد كافياً لاستعمال وسائل النقل الحديثة جاز له أن يحكم بتوسيع الممر السابق على ان يكون اتساع الممر بالقدر الذي يقتضيه استعمال العقار المحصور واستغلاله والضرورة تقدر بقدرها