• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحل الدولة محل مدين المصرف الزراعي عند استيلاء الإصلاح الزراعي على العقار المرهون ولا يجوز الرجوع على المدين بعد هذا الحلول

حلول الدولة محل المدينين الأصليين في دين المصرف الزراعي عند استيلاء الإصلاح الزراعي على العقار المرهون يقطع رجوع الدائن على المدينين الأصليين في هذا الدين وفوائده، متى ثبت أن الدين كان مضموناً بالعقار المستولى عليه.

نص الاجتهاد

في حال استيلاء مؤسسة الاصلاح الزراعي على أراضي مثقلة برهن لصالح المصرف الزراعي التعاوني تحل الدولة محل مديني المصرف المذكور المناقشة: من حيث أن دعوى المدعيين المطعون ضدهما تقوم على طلب منع المدعى عليه الطاعن المصرف الزراعي من معارضتهما في المبلغ الذي يطالب به، تأسيسا على أنهما مشمولان بالإصلاح الزراعي وأن الدولة قد حلت محلهما في الدين ومن حيث أن الطاعن لم يبين الدفوع التي لم يتول الحكم الطعين مناقشتها الرد عليها ومن حيث أن الطاعن أقر في الكتب المبرزة الصادرة عنه بأن الدولة قد حلت محل المطعون ضدهما في الدين محل النزاع المترتب عليهما للمصرف الطاعن البالغ مع فوائده حتى بحلول الدولة ٧٥ر ۸۱۲۰ ليرة كما أن الطاعن لم يجادل بالتاني بصحة كتاب مدير عام مؤسسة الاصلاح الزراعي رقم ۱۱۸٥ تاريخ ٩٦١/١١/٢٠ الموجه الى المصرف الطاعن يخطره فيه بأن مجلس ادارة المؤسسة قرر أن تحل الدولة محل مديني الطاعن المطعون ضدهما عن مبلغ ۷۲۰۰ ليرة مع فوائده من أصل المبلغ المترتب للمصرف الطاعن. مما يغني عن اختصام وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي حيال اقرارها بالحلول على النحو المتقدم. ومن حيث أن حلول الدولة محل مديني المصرف الزراعي المطعون ضدهما في الدين المترتب للمصرف بذمتهما يفيد أن القرض معطى بضمانة العقارات المستولى عليها، والا لما قبلت مؤسسة الاصلاح الزراعي بالدين المذكور وقررت الحلول بشأنه محل المطعون ضدهما. ومن حيث أن كتاب المصرف الزراعي رقم ٤٦١ تاريخ ١٩٧١/٦/٦ تضمن يؤيد كتاب مؤسسة الإصلاح الزراعي ۱۱۸٥ المذكور، من أن الدولة حلت بمبلغ ۲۰۰ ليرة وفوائده حتى الحلول بحيث بلغ المجموع ٨١٢٠٫٧٥ ليرة كما تضمن أن هذا المبلغ الملاحق به المطعون ضدهما هو موضوع الانذار المدعى بموجبه الموجه اليهما من المصرف الزراعي. أما بشأن المطالبة أيضا بمبلغ مماثل فقد عزاها كتاب المصرف الزراعي رقم ۲۰٦ تاريخ ٩٧٩/٣/٤ الى بلاغ رئاسة مجلس الوزراء الذي أوجب إعادة ملاحقة المدينين الذين حلت محلهم مؤسسة الاصلاح الزراعي بحيث اعتبر هذا المبلغ الاضافي لقاء الفوائد والغرامات حتى تاريخ التسديد. مع أن العودة لملاحقة المطعون ضدهما غير جائزة بعد أن تقرر حلول الدولة محلهما في الدين وفوائده. مما يجعل أسباب الطعن غير نائلة من الحكم المطعون فيه الذي أنزل على واقعة الدعوى حكم القانون انزالا سليما مؤيدا باجتهاد محكمة النقض المستمر بموجب أحكام النقض التي أشار اليها الحكم اياه لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي: رفض الطعن موضوعا