عند توافر عدة أوصاف قانونية للفعل الواحد، يجب إيرادها جميعاً في الحكم، على أن يُحكم بالعقوبة الأشد فقط.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/ إذا كان للفعل عدة أوصاف، ذكرت جميعاً في الحكم على أن يحكم القاضي بالعقوبة الأشد (ف 1 مادة 180 قانون العقوبات).