وجوب عرض مضمون الأدلة التي تأسس عليها الحكم عرضاً وافياً يوضح أثر كل دليل في تكوين قناعة المحكمة ومدى توافقه مع سائر الأدلة، وإلا شاب الحكم قصورٌ في التسبيب يوجب بطلانه.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 204/ 1063 – إن اجتهاد محكمة النقض مستقر على وجوب بيان مؤدى الأدلة في الحكم بياناً كافياً، فلا تكفي مجرد الاشارة العابرة اليها، أو التنويه عنها تنويهاً مقتضباً، بل ينبغي سرد مضمون كل دليل بطريقة وافية يبين فيها مدى تأييده للواقعة ومدى اتفاقه مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها، وإلا كان ذلك قصوراً في التسبيب يعيب الحكم ويبطله.