لا يُعدّ الحكم مُسبَّباً تسبيباً قانونياً صحيحاً ما لم يناقش القاضي الأدلة وأقوال الشهود مناقشةً كافية ويبيّن عناصر اقتناعه منها لإثبات الجريمة، مع وجوب تفسير الشك لمصلحة المتهم.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 204/ 1064 – إن المقصود بتسبيب الأحكام هو أنه على القاضي أن يورد الأدلة القائمة في الدعوى والتي لها تأثير كبير في فعلها ويورد من أقوال الشهود ما يثبت قيام أركان الجريمة ويناقش ما جاء فيها ويوازن بينها. حتى ينتهي الى نتيجة سليمة ودليل كاف لارتكاب الجريمة من قبل المتهم وإذا ما ساوره الشك في الدليل فعليه تفسيره لصالح المتهم وليس ضده ولا يعتبر من قبيل تسبيب الأحكام نقل أقوال الشاهد بجملتها دون بيان النقاط التي اقتنع بها القاضي لاثبات الجريمة.