يثبت النشوز بامتناع الزوجة عن المسكن الشرعي بعد التثبت من شرعيته، ولا يُعتدّ بالحكم السابق بشرعية المسكن إذا ثبت أو ادُّعي قيام تغير لاحق في أوصافه يجيز إعادة المنازعة في شرعيته.
النشوز لا يثبت الا بوجود مسكن شرعي والامتناع عن المتابعة اليه للزوجة الاعتراض عن المسكن المحكوم بشرعيته أن طرا عليه ما يبدل وضعه المناقشة: لما كان النشوز لا يثبت الا بعد التوثق من شرعية السكن وامتناعها عن المتابعة اليه بلاحق وكان للزوجة الاعتراض على المسكن بدعوى جديدة ان طرأ عليه ما يبدل وضعه وكان لهذه المحكمة اجتهاد سابق في هذا الشأن ( انظر القرار رقم 131 و تاريخ 19 نيسان 1956 ) وكانت المميزة قد ادعت بتبدل وضع المسكن وطلبت الحكم بنفقة البنت التي والدتها والقاضي رد دعواها بلا وجه شرعي كان حكمه مخالفا للقانون و مستوجب النقض بحكم المادة 204 والمادة 250 اصول