تسري على أضرار المؤمن له وسيارته أحكام عقد التأمين واستثناءاته، أما أضرار الغير الناشئة عن السيارة المؤمن عليها فتقوم بشأنها مسؤولية شركة الضمان على وجهٍ مفترض.
سير إدخال مؤسسه التأمين (الضمان) ومالك السياره أمام الاستئناف – حادث لسياره مؤمنه في حاله حصول حادث مع السياره المؤمنه يجب التفريق بين حالتين: الحاله الأولى – وهي الاضرار التي تصيب السياره المؤمنه أو صاحبها في هذه الحاله يجب أعمال الشروط الوارده في عقد التأمين واستثناء الاخطار التي تتعرض لها السياره أو المؤمن عليه من التأمين حسب شروط العقد. الحاله الثانيه – وهي حينما تقع أضرار ماديه أو جسديه على الغير من قبل السياره المؤمن عليها، ففي هذه الحاله تكون مسؤوليه شركه الضمان مفترضه تجاه الغير. قرار رقم * (الرئيس: السيد فائز المملوك. المستشاران: السيدان أبو الخير الاسطواني ومصباح حلبي) (ج 4304/1980 ق 2068 ت 30/11/1982).