إذا صدر حكم محكمة الاستئناف في الطعن بقرار قاضي الأمور المستعجلة، فإنه يكون مبرماً ومحجوزاً عن رقابة محكمة النقض، فلا يجوز نقضه أو تصحيحه مهما كان نوع الخطأ الوارد فيه.
ان خروج قرارات محكمة الاستئناف بوصفها مرجعا للطعن بقرارات قاضي الامور المستعجلة عن ولاية محكمة النقض بنقض خاص لا يجعل لمحكمة النقض سبيلا للرقابة عليها أو تصحيح ما ورد فيها من أخطاء مهما كان نوع الاخطاء لان هذه الاحكام محصنة بصفة الابرام