• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أحكام محكمة الاستئناف الناظرة في طعن قرارات قاضي الأمور المستعجلة تكون مبرمة وغير خاضعة لرقابة النقض

إذا صدر حكم محكمة الاستئناف في الطعن بقرار قاضي الأمور المستعجلة، فإنه يكون مبرماً ومحجوزاً عن رقابة محكمة النقض، فلا يجوز نقضه أو تصحيحه مهما كان نوع الخطأ الوارد فيه.

نص الاجتهاد

ان خروج قرارات محكمة الاستئناف بوصفها مرجعا للطعن بقرارات قاضي الامور المستعجلة عن ولاية محكمة النقض بنقض خاص لا يجعل لمحكمة النقض سبيلا للرقابة عليها أو تصحيح ما ورد فيها من أخطاء مهما كان نوع الاخطاء لان هذه الاحكام محصنة بصفة الابرام