• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرارات قاضي الأمور المستعجلة في تسمية المحكمين تصدر مبرمة وغير قابلة للاستئناف سواء قضت بالتسمية أم برد الطلب

القرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة في شأن تسمية المحكمين يكتسب الصفة المبرمة بنص القانون، فلا يقبل الاستئناف ولا يفتح باب الطعن، سواء كان منطوقه تعيين المحكمين أم رفض التعيين.

نص الاجتهاد

القرارات التي يصدرها قاضي الأمور المستعجلة بشأن تسمية المحكمين تصدر بالصورة المبرمة لصراحة الفقرة الأخيرة من المادة 512 أصول سواء صدرت بتسمية المحكمين أو برد الطلب عملاً بالاجتهاد المستقر لمحكمة النقض المناقشة: لما كانت وقائع هذه الدعوى تتلخص في أن بين الطاعن والجهة المطعون ضدها عقود رضائية لتنفيذ أعمال انشائية وتعهدات ثانوية قام بها الطاعن ونتيجة لذلك وقع خلاف بين الطرفين. ولما كان العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 14/12/1970 ينص بمادته الـ 27 على شرط التحكيم فقد سمى كل من طرفيه محكمه وسمى المرجح نقيب المهندسين حسب شرط التحكيم. ثم أصدر المحكمون قرارهم إلا أنه لم يحظ باكسائه صيغة التنفيذ من قبل القضاء المستعجل. فتقدم وكيل الطاعن بدعوى مستعجلة بتاريخ 21/6/1977 طلب فيها من قاضي الأمور المستعجلة تسمية المحكمين في غرفة المذاكرة. وأصدر القاضي المذكور قراره المؤرخ في 18/9/1977 المتضمن تسمية المحكمين. إلا أن لجنة المحكمين المسماة لم تصدر حكمها خلال المدة المحددة لها. فتقدم الأستاذ. وكيل الطاعن بتاريخ 4/3/1981 إلى قاضي الأمور المستعجلة بطلب تعيين المحكمين السابقين لاعادة النظر في الخلاف القائم بين طرفي الدعوى. فأصدر القاضي قراره برفض الطلب بداعي أن شرط التحكيم قد انفض بعدم اكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ ولارجعة بعد ذلك إليه. ولايجوز إعادة تسمية المحكمين إلا إذا تم اتفاق جديد بشأن ذلك. مما دفع الطاعن لاستئناف هذا القرار فأصدرت محكمة الاستئناف حكمها المطعون فيه وهو يتضمن رفضه موضوعاً وتصديق القرار من حيث النتيجة لأن الدعوى أصبحت واجبة الرد لعدم الاختصاص بداعي أنه كان من المفروض أن يلجأ الطاعن إلى نقيب المهندسين لتسمية المرجح مباشرة دون اللجوء إلى القضاء. ولما كانت القرارات التي يصدرها قاضي الأمور المستعجلة بشأن تسمية المحكمين تصدر بالصورة المبرمة لصراحة الفقرة الأخيرة من المادة 512 أصول مدنية سواء صدرت بتسمية المحكمين أو برد الطلب وعملاً بالاجتهاد المستقر لمحكمة النقض (تراجع الأحكام 706 لعام 1977 و 751 لعام 1977 و 1042 لعام 1977 و 35 لعام 1978 و 310 لعام 1980 والقرار الصادر بعام 1982 في الدعوى ذات الأساس 612 لعام 1981). لذلك كان يتوجب على محكمة الاستئناف رد الاستئناف شكلاً الواقع على هذا القرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة لعدم قابليته للاستئناف. وبالتالي فإن الطعن في هذا القرار يستتبع رده شكلاً أيضاً لعدم قابليته للطعن. لذلك تقرر بالاتفاق رد الطعن شكلاً.