لا يصح الاكتفاء بأقوال الشهود أمام قاضي التحقيق في بناء الحكم ما لم تُتْلَ في الجلسة وتُطرح للمناقشة على نحو يكفل مواجهة الخصوم لها، وإلا شاب الإجراءات خللٌ مؤثر.
الاكتفاء بأقوال الشهود أمام قاضي التحقيق دون تلاوتها ووضعها موضع المناقشة يورث خللا في إجراءات المحاكمة