• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاكتفاء بأقوال الشهود أمام قاضي التحقيق دون تلاوتها ووضعها موضع المناقشة يورث خللا في إجراءات المحاكمة

لا يصح الاكتفاء بأقوال الشهود أمام قاضي التحقيق في بناء الحكم ما لم تُتْلَ في الجلسة وتُطرح للمناقشة على نحو يكفل مواجهة الخصوم لها، وإلا شاب الإجراءات خللٌ مؤثر.

نص الاجتهاد

الاكتفاء بأقوال الشهود أمام قاضي التحقيق دون تلاوتها ووضعها موضع المناقشة يورث خللا في إجراءات المحاكمة