• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عند تبدل أحد أعضاء المحكمة يجب سؤاله عن رغبته في اعادة الشهادات المستمعة أو الاكتفاء بتلاوتها

عند تبدل أحد أعضاء المحكمة، لا يكفي الانتقال إلى متابعة المحاكمة مباشرة؛ بل يجب تمكين العضو الجديد من الاختيار بين إعادة سماع الشهادات المستمعة أو الاكتفاء بتلاوتها، ضماناً لسلامة الإجراءات.

نص الاجتهاد

عند تبدل أحد أعضاء المحكمة يجب سؤاله عن رغبته في اعادة الشهادات المستمعة أو الاكتفاء بتلاوتها