عند تبدل أحد أعضاء المحكمة، لا يكفي الانتقال إلى متابعة المحاكمة مباشرة؛ بل يجب تمكين العضو الجديد من الاختيار بين إعادة سماع الشهادات المستمعة أو الاكتفاء بتلاوتها، ضماناً لسلامة الإجراءات.
عند تبدل أحد أعضاء المحكمة يجب سؤاله عن رغبته في اعادة الشهادات المستمعة أو الاكتفاء بتلاوتها