• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ن الذي يفرق بين السرقة واستيفاء الحق بالذات هو من أن يريد أن يستوفي حقه لا يأخذ الشيء من صاحبه خلسة ويكتمه عنه الى أن ينكشف أمره

لا تقوم السرقة إذا كان القصد هو استيفاء حقٍّ ذاتيٍّ وبوجهٍ ظاهر غير خفي، أما أخذ الشيء من صاحبه خلسةً مع كتمه عنه حتى انكشاف الأمر فيُعدّ من أفعال السرقة.

نص الاجتهاد

ن الذي يفرق بين السرقة واستيفاء الحق بالذات هو من أن يريد أن يستوفي حقه لا يأخذ الشيء من صاحبه خلسة ويكتمه عنه الى أن ينكشف أمره