لا تقوم السرقة إذا كان القصد هو استيفاء حقٍّ ذاتيٍّ وبوجهٍ ظاهر غير خفي، أما أخذ الشيء من صاحبه خلسةً مع كتمه عنه حتى انكشاف الأمر فيُعدّ من أفعال السرقة.
ن الذي يفرق بين السرقة واستيفاء الحق بالذات هو من أن يريد أن يستوفي حقه لا يأخذ الشيء من صاحبه خلسة ويكتمه عنه الى أن ينكشف أمره