يقوم الدافع الشريف إذا ارتكب الفاعل الجريمة تحت تأثير اعتداءٍ يمسّ عرضه، ولو لم يدم تأثير الاعتداء إلا زمنًا يسيرًا؛ فالعبرة لوقوع الجريمة تحت سلطان هذا التأثير لا لمدةِه.
الدافع الشريف عاطفة نفسية جامحة تدفع صاحبها الى ارتكاب جريمته تحت تأثير فكرة مقدسة لديه لا سبيل الا تجاهلها واهمالها وطرحها وهي الحفاظ على العرض والذود عنه ويعتبر الدافع موجودا لمجرد وقع القتل تحت تأثير اعتداء القتيل على عرض القاتل ولا عبرة في ذلك للزمن طالل أم قصر