• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تصرف المحجور لغفلته قبل شهر من صدور قرار الحجر لا يبطل ولا يقبل الإبطال

تصرفات المحجور لغفلته الصادرة قبل شهرٍ من قرار الحجر لا تُعدّ باطلةً ولا قابلةً للإبطال لمجرد ثبوت الغفلة السابقة على الحجر.

نص الاجتهاد

أن المحجور لغفلته لا يعتبر تصرفه الصادر قبل شهر من قرار الحجر باطلاً او قابلاً للإبطال وان أثبات وجود الغفلة قبل أشهر غير مجد .