تصرفات المحجور لغفلته الصادرة قبل شهرٍ من قرار الحجر لا تُعدّ باطلةً ولا قابلةً للإبطال لمجرد ثبوت الغفلة السابقة على الحجر.
أن المحجور لغفلته لا يعتبر تصرفه الصادر قبل شهر من قرار الحجر باطلاً او قابلاً للإبطال وان أثبات وجود الغفلة قبل أشهر غير مجد .